وَكَذَلِكَ من حضر قتل أَبِيه أَو أقرّ الْقَاتِل بذلك لم يَنْبغ لَهُ أَن يُعينهُ على شَيْء من ذَلِك إِذا كَانَ قد شهد عِنْده بِمَا وصفت لَك شَاهدا عدل

وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الإِمَام قضى لَهُ بالقود على قَاتل أَبِيه ثمَّ شهد عِنْده شَاهدا عدل أَن أَبَاهُ كَانَ مُرْتَدا حِين قَتله هَذَا الْقَاتِل أَو كَانَ قتل وليا لهَذَا الْقَاتِل فَقتله بِهِ فَلَيْسَ يَنْبَغِي للِابْن فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى أَن يعجل بقتل هَذَا الْقَاتِل حَتَّى ينظر فِي ذَلِك ويتثبت وَلَا يَنْبَغِي لمن حضر قَضَاء القَاضِي وَحضر شَهَادَة الشَّاهِدين بِمَا شَهدا بِهِ وهما عِنْده عَدْلَانِ أَن يُعينهُ على قَتله فَإِن كَانَ الَّذِي شَهدا عِنْده محدودين فِي قذف وهما عَدْلَانِ أَو هما عَبْدَانِ وهما عَدْلَانِ فِي مقالتهما أَو نسْوَة عدُول لَا رجل مَعَهُنَّ فَإِنَّهُ فِي سَعَة من قَتله لِأَن شَهَادَة هَؤُلَاءِ مِمَّا لَا تبطل بِهِ الْحُقُوق وَلكنه إِن تثبت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015