-
وَلَو أَن رجلا تزوج امْرَأَة فَلم يدْخل بهَا حَتَّى غَابَ عَنْهَا فَأخْبر مخبر أَنَّهَا قد ارْتَدَّت عَن الْإِسْلَام وَبَانَتْ مِنْهُ وَأَرَادَ أَن يتَزَوَّج أَربع نسْوَة فان كَانَ الَّذِي أخبرهُ ذَلِك ثِقَة مُسلما عبدا حرا أَو محدودا فِي قذف أَو غير ذَلِك وَسعه أَن يصدقهُ ويتزوج أَرْبعا سواهَا فَإِن كَانَ الَّذِي أخبرهُ ذَلِك غير ثِقَة إِلَّا أَنه وَقع فِي قلبه أَنه صَادِق وَكَانَ على ذَلِك أكبر رَأْيه فَهَذَا وَالْأول سَوَاء وَإِن كَانَ أكبر رَأْيه أَنه كَاذِب فِيمَا قَالَ لم يَنْبغ لَهُ أَن يتَزَوَّج مَعهَا إِلَّا ثَلَاثًا