البَائِع بِالثّمن فخاصمه فِيهِ وَيَنْبَغِي للْمُشْتَرِي أَن يدْفع إِلَى مولى الْجَارِيَة عقرهَا

فان كَانَ البَائِع حِين بَاعه شهد عِنْد المُشْتَرِي شَاهدا عدل أَن مَوْلَاهَا قد أَمر بِبَيْعِهَا فاشتراها بقولهمَا ونقده الثّمن وَقَبضهَا وَحضر مَوْلَاهَا فَجحد أَن يكون أمره فان المُشْتَرِي فِي سَعَة من مَنعه الْجَارِيَة حَتَّى يخاصمه إِلَى القَاضِي فَإِذا قضى لَهُ بهَا فَلَا يَسعهُ إِِمْسَاكهَا بِشَهَادَة الشَّاهِدين لِأَن الْقَضَاء القَاضِي أنفذ من الشَّهَادَة الَّتِي لم يقْض بهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015