العَبْد وَيكون للْمولى أجر مَا مضى من الشُّهُور قبل الْعتْق وَيكون أجر مَا بَقِي من الشُّهُور بعد الْعتْق للْعَبد فان كَانَ العَبْد قبض الْأجر فِي حَال الرّقّ وَهُوَ دَرَاهِم أَو دَنَانِير أَو شَيْء مِمَّا يُكَال أَو يُوزن أَو عرض من الْعرُوض أَو لم يقبض ذَلِك فَهُوَ سَوَاء يكون للْمولى من ذَلِك حِصَّة مَا مضى من الشُّهُور وَلِلْعَبْدِ حِصَّة مَا بَقِي من الشُّهُور بعد مَا عتق وَلَا يشبه هَذَا الْوَجْه فِيمَا قبض العَبْد من الْأجر مَا مضى قبله من الْإِجَارَات بِإِذن الْمولى وَإِجَارَة الْمولى لِأَن العَبْد لما قبض الْأجر فِي هَذَا الْوَجْه فقد قبض شَيْئا لَيْسَ بجائز وَلَا يجب بِهِ الْأجر حَتَّى يجوز بعد الْعَمَل فَلَمَّا أعتق العَبْد وَقد قبض الْأجر فان كَانَ لم يعْمل شَيْئا وَلم يمض من السّنة شَيْء فَإِنَّمَا جَازَت الْإِجَارَة بعد الْعتْق وَوَجَب الْأجر بعد الْعتْق وَصَارَ الْأجر كُله للْعَبد فَإِن كَانَ قد مضى من الشُّهُور شَيْء قبل الْعتْق وَجب أجر ذَلِك للْمولى بِالْعَمَلِ دون الْقَبْض فَصَارَ ذَلِك بِمَنْزِلَة من لم يقبض فَأَما أجر مَا لم يمض من الْعَمَل فَإِنَّهُ لَا يجب بِالْقَبْضِ حَتَّى تجوز الْإِجَارَة وَإِنَّمَا جَازَت الْإِجَارَة بعد الْعتْق فَصَارَ ذَلِك للْعَبد دون الْمولى فَلذَلِك افترق جَوَاز الْإِجَارَة قبل الْعتْق وجوازها بعد الْعتْق فِيمَا قبض