للْعَبد فِيمَا مضى لِأَن الْمُسْتَأْجر كَانَ ضَامِنا لَهُ وَلَا يجْتَمع الْأجر وَالضَّمان وَلَكنَّا نستحسن إِذا سلم العَبْد أَن يَجْعَل لَهُ الْأجر فِيمَا مضى فَيَأْخذهُ العَبْد فيدفعه إِلَى مَوْلَاهُ فَيكون ذَلِك لمَوْلَاهُ دونه وَتجوز الْإِجَارَة فِيمَا بَقِي من السّنة وَلَيْسَ للْعَبد أَن يقبض ذَلِك لِأَن الْإِجَارَة فِيمَا بَقِي إِنَّمَا جَازَت بعد مَا أعتق العَبْد فَلَيْسَ للْعَبد أَن ينْقض مَا جَازَ بعد عتقه لِأَنَّهُ إِنَّمَا جَازَ بِغَيْر إِجَارَة الْمولى أَلا ترى أَن أمة لَو تزوجت رجلا بِغَيْر أَمر مَوْلَاهَا فَأعْتقهَا الْمولى جَازَ نِكَاحهَا عَلَيْهَا وَلم يكن لَهَا خِيَار فِي إِبْطَاله لِأَنَّهُ إِنَّمَا جَازَ بعد الْعتْق وَكَذَلِكَ الْإِجَارَة بِمَا جَازَ مَا بَقِي مِنْهَا بعد الْعتْق لم يكن للْعَبد إبِْطَال ذَلِك وَلَكِن الْإِجَارَة تلْزم