أَو هبة أَو مِيرَاث أَو غير ذَلِك فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يَطَأهَا لِأَن القَاضِي قضى فِي ذَلِك بِغَيْر علم فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يطَأ شَيْئا مِنْهُنَّ بِالْملكِ إِلَّا أَن يَتَزَوَّجهَا فَإِن فعل فَلَا بَأْس بِأَن يَطَأهَا لِأَنَّهَا على إِحْدَى خَصْلَتَيْنِ إِمَّا حرَّة فَتحل بِالنِّكَاحِ وَإِمَّا أمة فَتحل بِالْملكِ
وَلَا يجوز التَّحَرِّي فِي الْفروج كَمَا يجوز التَّحَرِّي فِيمَا وصفت لَك قبله من جَمِيع هَذِه الْوُجُوه من الْميتَة وَغَيرهَا لِأَن التَّحَرِّي يجوز فِي كل مَا جَازَت فِي الضَّرُورَة أَلا ترى أَن الْميتَة يجوز أكلهَا فِي الضَّرُورَة وكل مَا جَازَ الْعَمَل بِهِ فِي الضَّرُورَة وَصَاحبه يعلم أَنه حرَام فَإِذا كَانَ مُشكلا وَكَانَ الْغَالِب عَلَيْهِ الْحَلَال أجزاه فِي ذَلِك التَّحَرِّي وَأما الْفروج فانه لَا يجوز التَّحَرِّي فِيهَا فَإِنَّهَا لَا تحل بضرورة أبدا وَلَا بغَيْرهَا فَكَذَلِك لَا يجوز التَّحَرِّي فِيهَا
وَلَو أَن قوما عشرَة أَو أقل كَانَت لكل رجل مِنْهُم جَارِيَة فَأعتق أحدهم جَارِيَته وَلم يعرفوا الْجَارِيَة الْمُعتقَة فَلِكُل رجل مِنْهُم أَن يطَأ