غُلَام دخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام ثمَّ احْتَلَمَ بِمَكَّة وَأحرم بِالْحَجِّ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ لترك الْوَقْت شَيْء وَإِن كَانَ أهل بِهِ قبل أَن يَحْتَلِم ثمَّ احْتَلَمَ قبل أَن يطوف بِالْبَيْتِ وَقبل أَن يقف بِعَرَفَة لم يجزه من حجَّة الْإِسْلَام إِلَّا أَن يجدد إِحْرَامه قبل أَن يقف بِعَرَفَة فيجزيه حِينَئِذٍ من حجَّة الْإِسْلَام وَأما العَبْد فَلَا يجْزِيه من حجَّة الْإِسْلَام وَإِن جدد إهلاله بعد الْعتْق إِلَّا أَن يكون أخر الإهلال حَتَّى عتق ثمَّ أهل فيجزيه
وَإِذا دخل الرجل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام فَجعلت عَلَيْهِ حجَّة أَو عمْرَة