فَأهل بِعُمْرَة أَيْضا كَانَ عَلَيْهِ دمان لِأَنَّهُ قد ترك الْوَقْت فِي الْعمرَة أَيْضا
كُوفِي دخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام لحَاجَة لَهُ قَالَ عَلَيْهِ عمْرَة أَو حجَّة أَي ذَلِك شَاءَ فَإِن رَجَعَ إِلَى وقته فَأهل بِحجَّة الْإِسْلَام أجزاه من حجَّة الْإِسْلَام وَمن دُخُوله الأول بِغَيْر إِحْرَام اسْتِحْسَانًا وَإِن أَقَامَ بِمَكَّة حَتَّى ذهب عَامه ذَلِك ثمَّ أحرم بِحجَّة الْإِسْلَام من الْوَقْت لم يجزه من دُخُوله الأول وَعَلِيهِ لدُخُوله حجَّة أَو عمْرَة وَإِذا جَاوز الْوَقْت ثمَّ أحرم بِالْحَجِّ ففاته سقط عَنهُ دم ترك الْوَقْت
وَمن جَاوز وقته غير محرم ثمَّ أَتَى وقتا آخر فَأحْرم مِنْهُ أجزاه وَلَو كَانَ أحرم من وقته كَانَ أحب إِلَيّ
عبد دخل مَعَ مَوْلَاهُ مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام ثمَّ أذن لَهُ مَوْلَاهُ فَأحْرم بِالْحَجِّ قَالَ عَلَيْهِ إِذا عتق دم لترك الْوَقْت وَلَيْسَ هُوَ كالنصراني يدْخل مَكَّة ثمَّ يسلم ثمَّ يحرم من مَكَّة