النفى اللفظ مجمل أي لم يتضح المراد منه حيث انه لا يمكن حمله على الشرعى لوجود النفى أي النهى وعدل عنه مع ارادته لمناسبة النفى الاثبات والاعلى اللغوي لان النبيء صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات وقال سيف الدين الامدي المعنى الذي يحمل عليه هو اللغوي الشرعي بالنهى قال الناظم:

واللَّغَوِيِّ النَّهْيِ والإجْمَالِ ... رَأيَانِ للسَّيفِ معَ الغَزَالِي

قال الجلال المحلى: مِثَالُ الْإِثْبَاتِ مِنْهُ حَدِيثُ مُسْلِمٍ عَنْ {عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْنَا لَا قَالَ فَإِنِّي إذًا صَائِمٌ} فَيُحْمَلُ عَلَى الصَّوْمِ الشَّرْعِيِّ فَيُفِيدُ صِحَّتَهُ وَهُوَ نَفْلٌ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ وَمِثَالُ النَّهْيِ مِنْهُ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ {أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ} وَسَيَأْتِي فِي مَبْحَثِ الْمُجْمَلِ خِلَافٌ فِي تَقَدُّمِ الْمَجَازِ الشَّرْعِيِّ عَلَى الْمُسَمَّى اللُّغَوِيِّ. اه. قال المحقق البنانى مثاله قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة فقد اجتمع فيه مجاز شرعي وحقيقة لغوية فقيل يحمل على المجاز الشرعي وقيل يحمل على الحقيقة اللغوية اه. قال الجلال السيوطى فى شرحه وهو مجمل لتردده بين المجاز الشرعى والمسمى اللغوي اقوال حكاها فى جمع الجوامع فى مبحث المجمل بلا ترجيح ورجح منها الاول فى شرح المختصر كما نبهت على ترجيحه من زيادتى ونقلت المسالة الى هنا لانه انسب واوفق للاختصار اه. والزيادة التى ذكرها فى المسالةهناهى قوله فى النظم:

ثُمَّ على الأوَّلِ إِنْ تَعَذَّرَا ... حَقِيقَةٌ فَفِيهِ خُلْفٌ قُرِّرَا

رُدَّ إليْهِ بِالْمَجَازِ فِي القَوِي ... وقِيلَ مَجْمَلٌ وَقِيلَ اللُّغَوِي

(وَفِي تَعَارُضِ الْمَجَازِ الرَّاجِحِ وَالْحَقِيقَةِ الْمَرْجُوحَةِ أَقْوَالٌ ثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ مُجْمَلٌ) قال الجلال السيوطى قد يغلب استعمال المجاز على الحقيقة بحيث لا تهجر فيكون راجحا وهى مرجوحة فاذا تعارضافاقوال اه. قال الجلال المحلى: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْحَقِيقَةُ أَوْلَى فِي الْحَمْلِ لِأَصَالَتِهَا وَأَبُو يُوسُفَ الْمَجَازُ أَوْلَى لِغَلَبَتِهِ اه. قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:

وان يعارض راجح المجاز ... حقيقة بالعكس لاتواز

فقدم النعمان للحقيقة.... مخالفا تلميذه طريقه

والقول الثالث وهو المختار نقله الصفى الهندي عن الشافعى وجزم به الامام الفخر الرازي فى المعالم تساوي القولين فيصير اللفظ مجملا فلايحمل على واحد منهما الا بقرينة لرجحان كل منهما من وجه اذلم يوجد صارف لواحد منهما لاصالة الحقيقة وغلبة المجاز فيتوقف لوجود القرينة الدالة على واحد منهما فلذا قال العلامة ابن عاصم:

وقال فخر الدين بالتوقف ... اذ لم يجد لواحد من مصرف

مثاله حلف لا يشرب من هذا النهر فالحقيقة المتعاهدة الكرع منه بفيه كما يفعل كثير من الرعا والمجاز الغالب الشرب بما يغترف منه كالاناء والحال انه لم ينو شيأ فهل يحنث بالاول دون الثانى اوالعكس اولا يحنث لابالاول دون الثانى ولا بالثانى دون الاول الاقوال المتقدمة وافاد الجلال السيوطى زيادة على المصنف ان محل هذه الاقوال حين لا يعن أي يعرض هجر الحقيقة بالكلية والا يقدم المجاز عليها فلذا قال فى النظم متعرضا لاصل المسالة:

وإِنْ مَجازٌ راجِحٌ قَدْ عَارَضَا ... حَقِيقَةً مَرْجُوحَةً فَالْمُرْتَضَى

ثَالثُهَا الإِجمالُ إذْ لا هَجْرَ عَنّْ..

وتكلم عليها أي على الحقيقة المهجورة ناظم السعود ايضا فافاد انها اذا اميتت أي هجرت بالكلية قدم المجاز عليها باتفاق الاثبات أي العلماء حيث قال معيدا الضمير على المجاز:

أَجْمَعَ إِنْ حَقِيْقَةٌ تُمَاتُ....عَلَى التَّقَدُّمِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015