القاضى ابوبكر فى التقريب وابن جرير الطبري فى تفسيره فلذاقال الناظم:
وليسَ في القرآن عندَ الأكثَرِ ... كالشَّافِعي وابنِ جريرِ الطبَري
وذكر ناظم السعود ايضا ان راي الاكثر والشافعى اعتقادهم نفى وقوع المعرب المنكر فى القرءان اذ لو كان فيه لااشتمل على غيرعربي فلذاقال: واعتقاد الأكثر....والشافعيِّ النفيَ للمنكر
وقيل انه كاستبرق فارسية للديباج الغليظ وقسطاس رومية للميزان ومشكاة هندية للكوة التى لاتنفذ فلذا قال العلامة ابن عاصم:
كما اتى معرب اللغات.... فيه كاستبرق والمشكاة
قال الشيخ حلولو والظاهر ان المسالة لا ينبنى عليها فقه ولا يستعان بها فيه وانما هو خلاف لفظى اه. قال شارح السعود حتى يعود الدر بفتح الدال وهو اللبن فى الضرع فلذا قال فى نظمه:
وذاك لا يُبنى عليه فرع....حتى أبى رجوع در ضرع
(مَسْأَلَةٌ: اللَّفْظُ إمَّا حَقِيقَةٌ أَوْ مَجَازٌ أَوْ حَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ بِاعْتِبَارَيْنِ وَالْأَمْرَانِ مُنْتَفِيَانِ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ) اللفظ قبل الاستعمال لا يوصف بكونه حقيقة ولا مجاز لاشتراط الاستعمال فى كليهما وبعد الاستعمال اما ان يكون حقيقة فقط او مجاز فقط كالاسد للحيوان المفترس او للرجل الشجاع او حقيقة ومجاز باعتبارين كان وضع لغة لمعنى عام ثم خصه الشرع او المعرف بنوع منه قال الجلال المحلى كالصوم فى اللغة للامساك خصه الشرع بالامساك والدابة فى اللغة لكل ما يدب على الارض خصها العرف بذات الحوافر واهل العراق بالفرس فاستعماله فى العرف العام حقيقة لغوية مجاز شرعى او عرفى وفى الخاص بالعكس أي حقيقة شرعية او عرفية مجاز لغوي ويمتنع كونه حقيقة ومجاز باعتبار واحد للتنافى بين الوضع ابتداء وثانيا اه. فلذا قال فى السعود:
وَهُوَ حَقِيْقَةٌ أَوْ الْمَجَازُ ... وَبِاعْتِبَارَيْنِ يَجِي الْجَوَازُ
وهمااعنى الحقيقة والمجاز منتفيان عن اللفظ قبل الاستعمال كماتقدم ءانفا اذ الاستعمال ماخوذ فى احدهما فاذا انتفى انتفيا وقد افاد الناظم هذه الاقسام قائلا:
اللَّفْظُ أقْسَامٌ حَقِيقَةٌ فَقَطْ ... أَوْ فَمَجَازٌ أوْ كِلَيْهِمَا ضُبِطْ
بِجَهَتَيْنِ اعْتُبِرَا أوْ لاَ ولاَ ... وَذَلِكَ اللَّفْظُ الِّذِي مَا اسْتُعْمِلاَ
(ثُمَّ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى عُرْفِ الْمُخَاطِبِ فَفِي الشَّرْعِ الشَّرْعِيُّ لِأَنَّهُ عُرْفُهُ ثُمَّ الْعُرْفِيُّ الْعَامُّ ثُمَّ اللُّغَوِيُّ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ وَالْآمِدِيُّ فِي الْإِثْبَاتِ الشَّرْعِيِّ وَفِي النَّفْيِ الْغَزَالِيُّ مُجْمَلٌ وَالْآمِدِيُّ اللُّغَوِيُّ) أي ثم اللفظ محمول على عرف المخاطب بكسر الطاء الشارع او اهل العرف او اللغة فاللفظ الوارد فى مخاطبة الشارع يحمل على المعنى الشرعى وان كان له معنى عرفى او لغوي او هما لان المعنى الشرعى اصطلاح الشرع وذلك لان النبىء صلى الله عليه وسلم بعث للاسماء الشرعيات فلذاقال الناظم:
ثُمَّ عَلَى عُرْفِ الْمُخَاطِبِ احْمِلِ ... فَفِي خِطَابِ الشِّرْعِ لِلْشَّرْعِ اجْعَلِ
ثم اذا لم يكن معنى شرعى او كان وصرف عنه صارف فالمحمول عليه المعنى العرفى العام الذي يتعارفه جميع الناس ثم اذا لم يكن للمعنى عرف عام او كان وصرف عنه صارف فالمحمول عليه المعنى اللغوي لتعينه فلذاقال الناظم بعد ان ذكر تقديم المعنى الشرعى:
فالعُرْفِ ذِي العُمُومِ ثُمَّ اللُّغَوِي ...
وتعرض فى السعود لترتيب الثلاثة قائلا:
وَاللَّفْظُ مَحْمُوْلٌ عَلى الشَّرْعِيْ ... إِنْ لَّمْ يَكُنْ فَمُطْلَقُ الْعُرْفِيْ
فَاللُّغَوِيُّ عَلى الْجَلِيِّ.
وقال الغزالى والامدي فيما له معنى شرعى ومعنى لغوي المعنى الذي يحمل عليه فى الاثبات الشرعى وفق ما تقدم من تقديمه فلذا قال الناظم:
.. وَقِيلَ في الإثْبَاتِ لِلْشَّرْعِ قَوِي
وقال الغزالى فى