امارة والايماء اقتضا وسبق دين للمفاهيم رضى والامارة هي الاشارة كما قال ناظم السعود اشارة وذات الايماء يرتضى كونهما من بعد ذات الاقتضا هما على المفهوم والموافقه ومالك غير الشذوذ وافقه قوله والموافقه الخ قال في الشرح أي مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة وهو مذهب مالك والاكثر لضعف المخالفة بالخلاف في حجيته بخلاف الموافقة فان الخلاف فيه في جهة الحجية هل هي لكون الدلالة قياسية او لفظية فهمت من السياق والقرائن او مجازية نقل اللفظ لها عرفا اهـ قوله ومالك الخ أي ان مالكا وافقه على تقديم الموافقه على المخالفة غير الشذوذ جمع شاذ على غير قياس وارتضى الناظم ايضا تقدم الموافقه على المخالفة حيث قال والمرتضى تقدم الفحوى على خلافه وقيل عكسه أي بتقديم مفهوم المخالفة على مفهوم الموافقة لان المخالفة تفيد تاسيسا بخلاف الموافقة والمرتضى ما تقدم والله اعلم والناقل عن الاصل عند الجمهور والمثبت على النافي وثالثها سواء ورابعها الا في الطلاق والعتاق والنهي على الامر والامر على الاباحة
والخبر على الامر والنهي والحظر على الاباحة وثالثها سواء الوجوب والكراهة على الندب والندب على المباح في الاصح هذا شروع في الترجيح بحسب المدلول وهو النوع الثالث من المرجحات وقد تقدم الاول وهو الترجيح بحسب الراوي والثاني وهو الترجيح بحسب المروي أي ويقدم خبر الناقل عن الاصل أي البراءة الاصلية على المقرر له عند الجمهور لان الاول فيه زيادة على الاصل بخلاف الثاني مثال ذلك حديث من مس ذكره فليتوضا مع حديث انه صلى الله عليه وسلم ساله رجل مس ذكره اعليه وضوء قال لا انما هو بضعة منك فالحديث الاول ناقل عن الاصل والثاني مقرر له فيقدم اول عند الجمهور على الثاني لما في الاول من الزيادة على الاصل ويقدم الثاني على قول مخالف الجمهور فلذا قال الناظم مقدما للاول عاطفا على ما يقدم وما عن اصل نقلا ويقدم خبر المثبت على خبر النافي لاشتماله على زيادة علم وقيل عكسه لاعتضاد النافي بالاصل وثالثها سواء لتساوي مرجحيها ورابعها يرجح المثبت الا في الطلاق والعتاق فيرجع النافي لهما على المثبت لان الاصل عدمهما وافاد الناظم الاقوال الاربعة بقوله ومثبت ثالثها يستويان وقل لا في العتق والذي ابان ويقدم النهي على الامر لان الاول لدفع المفسدة والثاني لجلب المصلحة والاعتناء بدفع المفسدة اشد والامر على الاباحة للاحتياط بالطلب والخبر المتضمن للتكليف على الامر والنهي لان الطلب بلفظ الخبر لتحقق وقوعه اقوى من الطلب بهما وخبر الحظر مقدم عل خبر الاباحة للاحتياط وقيل عكسه لاعتضاد الاباحة بالاصل من نفي الحرج وثالث الاقوال سواء لتساوي مرجحيهما وتعرض الناظم لما ذكره المصنف بقوله والامر والحظر على الاباحة ثالثها سواء الحظر وتي وباتفاق قدم النهي على امر والاخبار على ذين اعتلى ويقدم الوجوب والكراهة على الندب للاحتياط في الاول ولدفع اللوم في الثاني قال الناظم والحتم والكره على الندب أي ويقدم الحتم الخ وحكى ناظم السعود التقديم
المتقدم قائلا وناقل ومثبت والامر بعد النواهي ثم هذا الاخر على الاباحة وهكذا الخبر على النواهي وعلى الذي امر في خبر اباحة وحظر ثالثها هذا كذاك يجري والجزم قبل الندب ونافي الحد خلافا لقوم والمعقول معناه والوضعي على التكليفي في الاصح والموافق دليلا ءاخر