حبان والحاكم على شرط الشيخين ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل مع حديث مسلم الايم احق بنفسها من وليها لدلالته بحسب الظاهر على تزويجها نفسها وعدهما الناظم ايضا في التقديم فقال او مافيه تهيد

وتاكيد وفا كما عدهما فيه ناظم السعود ايضا حيث قال وما بتوكيد وخوف يعلم ويقدم ما كان عموما مطلقا على العموم ذي السبب قال شارح السعود ان العام المطلق مقدم على العام ذي السبب لان الثاني باحتمال ارادة قصره على السبب كما قيل بذلك دون المطلق في القوة الا في صورة السبب فهو فيها اقوى لانها قطعية الدخول في العموم عندالاكثر فلذا قال في نظمه وما يعم مطلقا الا لسبب فقدمنه تقض حكما وجب وقال الناظم وذو عموم مطلق على اللذا بسبب الابصورة لذا ويقدم العام الشرطي كمن وما الشرطيتين على النكرة المنفية على الاصح لافادته التعليل دونها وقيل العكس لبعد التخصيص فيها بقوة عمومها دونه والنكرة المنفية تقدم على الباقي من صيغ العموم كالمعرف باللام او الاضافة لانها اقوى منه في العموم اذ تدل عليه بالوضع في الاصح وهو انما يدل عليه بالقرينة اتفاقا واشار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله والعام الشرطي على المنكر على الاصح وهو بالباقي حري وكما قال ناظم السعود ما منه للشرط على المنكر وهو على كل الذي له دري ويقدم الجمع المعرف باللام او الاضافة على من وما غير الشرطيتين كالاستفهاميتين لانه اقوى منهما في العموم لامتناع ان يخص الى الواحد دونهما ويقدم الكل أي الجمع المعرف وما من على الجنس المعرف باللام او الاضافة لاحتمال العهد فيه بخلاف ما ومن فلا يحتملانه احتمالا قريبا وبخلاف الجمع المعرف فيبعد احتماله فيه قال ناظم السعود معرف الجمع على ما استفهما به من اللفظين اعني من وما وذي الثلاثة على المعرف ذي الجنس لاحتمال عهد قد قفي قالوا ويقدم ما لم يخص على ما خص لضعف الثاني بالخلاف في حجيته بخلاف الاول قال المصنف كالهندي وعندي عكسه قال الجلال المحلي لان ما خص من العام الغالب والغالب اولى من غيره اه وقال ناظم السعود تقديم ما خص على مالم يخص وعكسه كل لقى عليه نص قال في الشرح ان تقديم العام الذي لم يدخله تخصيص على العام الذي

دخله تخصيص هو راي الاصوليين الا الصفي الهندي والسبكي فانهما قالا بتقديم ما خص على ما لم يخص ولكل نص أي دليل على ما ذهب اليه اهـ والدليل ما ذكر ءانفا ويقدم الاقل تخصيصا على الاكثر تخصيصا لان الضعف في الاقل دونه في الاكثر فلذا قال الناظم عاطفا على المرجحات وما يكون فيه تخصيصا اقل والاقتضاء على الاشارة والايماء ويرجحان على المفهومين والموافقة على المخالفة وقيل عكسه أي ان الدلالة بالاقتضاء تقدم على الدلالة بالاشارة والايماء لان المدلول عليه الاقتضاء مقصود يتوقف عليه الصدق او الصحة وبالايماء مقصود لا يتوقف عليه ذلك وبالاشارة غير مقصود كما هو معلوم في محله فيكون حينئذ الاول اقوى ويرجحان أي دلالتا الاشارة والايماء على المفهومين أي الموافقة والمخالفة لان دلالة الاولين في محل النطق بخلاف المفهومين فلذا قال الناظم على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015