لانعقاد الاجماع على حكها وان لم ينعقد على روايتها نبه عليه السمعانى اه.
(وبالقياس خلافا للامام مطلقا وللجباءي ان كان خفيا ولقوم ان لم يكن اصله مخصصا من العموم وللكرخى ان لم يخص بمنفصل وتوقف امام الحرمين) أي يَجُوزُ التَّخْصِيصُ لِلكتاب بالقياس المستند الى نص خاص بان استند الى دليل حكم الاصل ولو كان خبرا واحد قال المحقق البنانى قال شيخ الاسلام محل الخلاف فى القياس المظنون اما المقطوع فيجوز التخصيص به قطعا كما اشار له الابياري شارح البرهان ذكره العراقى وغيره اه. وقول المصنف خلافا للامام مطلقا أي خلافا للامام الرازي فى منعه التخصيص للكتاب بالقياس المظنون مطلقا بعد ان جوزه حذرا من تقديم القياس على النص العام من كتاب او سنة وخلافا لابى الجباءي من المعتزلة فى منعه ذلك ان كان القياس خفيا لضعفه بخلاف الجلى وسياتيان اذالخفى مالم يقطع فيه بنفى الفارق بخلاف الجلى قال المحقق البنانى ممثلا للقياس الجلى والخفى ويممكن التمثيل لماذكره المصنف من التفصيل بمثال على سبيل الفرض للاكتفاء بمثل ذلك فى التمثيل للقواعد الاصولية وذلك كما لو قيل يجوز الربا فى كل شيئ ثم اخرج من هذا العموم البر وقيس عليه الشعير فيجوز حينئذ اخراج الشعير من عموم قولنا بجواز الربا فى كل شيئ بقياسه على البر لكون هذا القياس جليا ولو قيس على البر التفاح لم يجز اخراجه من العموم المذكور بهذا القياس لكونه خفيا اه. وخلافا لعيسى ابن ابان من الحنفية فى منع التخصيص بالقياس ان لم يخص العام من كتاب او سنة مطلقا بخلاف ما خص فيجوز لضعف دلالته حينئذ وقد اطلق ابن ابان جواز تخصيص النص بالقياس اذا خص النص تخصيصا سابقا على التخصيص بالقياس سواء خص بقاطع او بخبر الواحد وقيد الجواز فى خبر الواحد بالقاطع لان القياس عقد اقوي من خبر الواحد مالم يكن رواية فقيها وتبعت من قولى وخلافا لابن ابان الى هنا الجلال المحلى واما الشيخ حلولو فانه قال ليس
بثابت عندنا فى الاصل وخلافا لقوم فى منهم التخصيص بالقياس ان لم يكن اصله وهو المقيس عليه مخرجا من العموم بنص بان لم يخص او خص منه غير اصل القياس واما اذا كان القياس وهو المقيس عليه مخصصا من العموم أي مخرجا منه فانه يجوز التخصيص حينئذ فى الحقيقة بالاصل المذ…كور لا بالقياس مثاله قوله تعالى {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} الْأَمَةُ عَلَيْهَا نِصْفُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ} وَالْعَبْدُ كذلك بِالْقِيَاسِ عَلَى الْأَمَةِ فى النِّصْفُ أَيْضًا. وخلافا للكرخى فيمتنع عنده ان لم يخص اصلا او خص بمتصل ويجوز القياس ان خص بمنفصل لضعف دلالة العام حينئذ وتوقف امام الحرمين عن القول بالجواز وعدمه فى سبعة اقوال واحتج الاولون بان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما والمثال ما تقدم فى الاية وقد حكى الناظم هذه الاقوال فى قوله:
وبالقِيَاسِ ... ثَالِثُهَا لا غَيْرَ ذِي التبَاسِ وابْنُ أبَانٍ قَالَ لاَ إِنْ لَمْ يُخَصّْ ... وقِيلَ إِنْ لَمْ يَكُ أصْلُهُ بِنَصّْ
مُخَصَّصًا مِنَ العُمُومِ لاَ يَحِلّْ ... وقِيلَ لاَ إِنْ لَمْ يَخُصَّ مُنْفَصِلْ
والسَّابِعُ الوَقْفُ. قوله لا غير ذي الباس أي بان يكون القياس جليا وافاد الجلال السيوطى فى شرحه ان ما نقله المصنف هنا عن الجباءي سهومنه قال كما قال شراحه فان المعروف عنه المنع