تَخْصِيْصًا وباللّفْظِ اتَّسَمْ (وَالْأَصَحُّ جَوَازُ تَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِه والسنة بها وبالكتاب والكتاب بالمتواترة وكذا بخبرالواحد عند الجمهور وثالثها ان خص بقاطع وعندي عكسه وقال الكرخى بمنفصل وتوقف القاضى) تعرض رحمه الله للكلام على التخصيص بالدليل السمعى وهو من قبيل المخصص اللفظى المنفصل فافاد انه يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب كما فى قَوْله تَعَالَى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} من حيث شموله للحوامل بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ومنع بعض الظاهرية تخصيص الكتاب به لان التخصيص تبيين فلا يحصل الا بالحديث لقوله تعالى {وَأَنْزَلْنَا إلَيْك الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ} ورد بان تبيينه يصدق بما نزل اليه من القران والحديث ويجوز تخصيص السنة بالسنة كحديث الصَّحِيحَيْنِ {فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ} بِحَدِيثِهِمَا {لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ} ويجوز تخصيصها بالكتاب ويدل على الجواز قوله تعالى {وَنَزَّلْنَا عَلَيْك الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} والسنة شيئ من جملة ذلك فتكون داخلة فيه قال المحقق البنانى نقلا عن شيخ الاسلام وقد استدل على الوقوع بخبر الحاكم وغيره ما قطع من حى فهو ميت فانه مخصوص بقوله تعالى
وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا الاية ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة وكذا بخبر الواحد عند الجمهور مطلقا سواء خص بقاطع ام لا خص بمنفصل ام لا فلذا قال الناظم:
وجَازَ أنْ تخَصَّ في الصَّوابِ ... سنَّتُه بِهَا وبالكِتَابِ
وَهْوَ بِهِ وَخَبَرِ التَّوَاتُرِ ... وَخَبَرِ الوَاحِدِ عِنْدَ الأكْثَرِ
وقال ناظم السعود:
وخصص الكتاب والحديث به ... او بالحديث مطلقا فلتنتبه
وقال العلامة ابن عاصم:
وكلها تخصص الكتاب.... ومثله السنة جابلا ارتياب
وقيل لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد مطلقا والا لترك القطعى بالظنى واجيب بان محل التخصيص دلالة العام وهى ظنية والعمل بالظنين اولى من الغاء احدهما وبالوقوع ايضا كتخصيص قوله تعالى {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} بقوله صلى الله عليه نحن معاشر الانبياء ما نورث ما تركنا صدقة بقوله {لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ} وثالث الاقوال قاله ابن ابان يجوز إنْ خُصَّ قبل ذلك بدليل قطعى كالعقل لضعف دلالته حينئذ بخلاف مالم يخص أَوْ خُصَّ بِظَنِّيّ وقول المصنف وَعِنْدِي عَكْسُهُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ حَيْثُ فُرِّقَ بَيْنَ الْقَطْعِيِّ وَالظَّنِّيِّ: يَجُوزُ إنْ خُصَّ بِظَنِّيٍّ ; لِأَنَّ الْمُخَرَّجَ بِالْقَطْعِيِّ لَمَّا لَمْ تَصِحَّ إرَادَتُهُ كَانَ الْعَامُّ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ فَيُلْحَقُ بِمَا لَمْ يُخَصَّ وَقَالَ الْكَرْخِيُّ يَجُوزُ إنْ خُصَّ بِمُنْفَصِلٍ قَطْعِيٍّ أَوْ ظَنِّيٍّ لكونه مجازا فى الباقى حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا لَمْ يُخَصَّ أَوْ خُصَّ بِمُتَّصِل فلا يجوز اذ تخصيص العام بالمتصل لا يخرجه عن تناوله افراده حقيقة لقوة دلالته عليها فلا يخصص حينئذ عنده بخبر الواحد لضعفه وتوقف القاضى ابوبكر الباقلانى عن الجواز وعدمه ويستدل على الوقوع بقوله تعالى {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} كما تقدم واشار الناظم الى هذه الاقوال بقوله:
وقِيلَ إِنْ خُصَّ بِقَاطِعٍ جَلِي ... وعَكْسُهُ وقِيْلَ بالْمُنْفَصِلِ
وقف القاضى. ونقل المحقق البنانى عن ابن قاسم قائلا قال الزركشى هذا الخلاف موضعه فى خبر الواحد الذي لم يجمعوا على العمل به فان اجمعوا عليه كقوله لاميراث لقاتل ولا وصية لوارث ونهيه عن الجمع بين المراة واختها فيجوز تخصيص العموم به بلاخلاف لان هذه الاخبار بمنزلة المتواترة