فَرَقًا مِنْ ذُرَةٍ أَقْتُلُكَ عَلَيْهِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وآله وَسَلَّمَ يَقُولُ: بَلْ أَنَا أَقْتُلُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَتَلَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بيده يوم أحد.
ومما يُشْبِهُ هَذَا مِنَ الْمَكْرُوهِ إِذَا قَوِيَ وَالْمَأْذُونِ فِيهِ إِذَا خَفَّ نهي رسول الله عَنِ الْمُفْدَمِ وَهُوَ الْمُعَصْفَرُ الْمُشْبَعُ وَآذْنُهُ فِيمَا خَفَّ صِبْغُهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ. فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ مَا خَفَّ صَبْغُهُ وَلَبِسَ النَّاسُ الْمُعَصْفَرَ وَابْتَذَلُوهُ مِنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ وَالْقَاسِمُ وَغَيْرُهُمَا.
فَمَنْ لَبِسَ الْخَفِيفَ الصبغ من المصبوغ بالعصفر فهو بمنزلة من شرب النبيذ الزَّبِيبِ أَوْ نَبِيذَ التَّمْرِ إِذَا طُبِخَ وَأُرِقَّ فَلَمْ يُخَدِّرْ كَثِيرُهُ وَيُفَتِّرُ وَلَا جُنَاحَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّهُمَا رَغِبَا عَنْ فَضِيلَةٍ وَمَثُوبَةٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وآله وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ مُفْتِرٍ كما نهى على الْمُفْدَمِ وَالْمُعَصْفَرِ وَكَمَا نَهَى عَنِ الْقَسِّيِّ وَهِيَ ثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ بِحَرِيرٍ وَكَمَا نَهَى عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَهِيَ مَرَاكِبُ كَانَتْ لِلْعَجَمِ مِنْ ديباج