226 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ مَرْيَمَ بِنْتِ طَارِقٍ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي حَجَّةٍ حَجَّتْهَا فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ، فَجَعَلْنَ يَسْأَلْنَهَا عَنِ الظُّرُوفِ الَّتِي يُنْبَذُ فِيهَا؟ فَقَالَتْ: «يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّكُنَّ لَتَسْأَلْنَ عَنْ ظُرُوفٍ مَا كَانَ كَثِيرٌ مِنْهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا أَسْكَرَ إِحْدَاكُنَّ فَلْتَجْتَنِبْهُ وَإِنْ أَسْكَرَهَا مَاجُهَا»