16 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ شَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ التَّيْمِيِّ , عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ , عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُدْوَةً فِي سِقَاءٍ وَلَا نُخَمِّرُهُ وَلَا نَجْعَلُ فِيهِ عَكَرًا , فَإِذَا أَمْسَى تَعَشَّى فَشَرِبَ -[30]- عَلَى عَشَائِهِ , فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَرَّغْتُهُ أَوْ صَبَبْتُهُ , ثُمَّ نَغْسِلُ السِّقَاءَ , فَنَنْبِذُ لَهُ مِنَ الْعَشِيِّ , فَإِذَا أَصْبَحَ تَغَدَّى فَشَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ , فَإِنْ فَضَلَ مْنَهُ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ أَوْ فَرَّغْتُهُ , ثُمَّ نَغْسِلُ السِّقَاءَ , فَقَالَ: أَفِيهِ غَسْلُ السِّقَاءِ؟ مَرَّتَيْنِ. فقَالَ مَرَّتَيْنُِ قَالَ أَحْمَدُ مَا أَحْسَنَهُ مِنْ حَدِيثٍ