[1622] مسألة: إذا ماتت المرأة ثم خرج الجنين بعد موتها من بطنها ميتًا فلا شيء فيه، خلافاً للشافعي في إيجابه الغرة؛ لأن تلف الجنين بتلف الأم، فوجب أن يكون تابعاً لها، وأن لا حكم له كالذكاة، وأن تلفه قبل الانفصال عنها كتلف بعض من أبعاضها، لأنه ما دام معها فهو في حكم الجزء منها فيكون تابعًا لا حكم له.
[1623] مسألة: دية الجنين لجميع ورثته، وحكي عن الليث إن صحّ، أنها للأم وحدها؛ فدليلنا قوله تعالى: " فدية مسلمة إلى أهله "، فعم المقتولين والأهل، ولأنها دية نفس آدمي مقتول، فكانت لجميع ورثته كدية الكبير.
[1624] مسألة: لا كفارة في الجنين إذا سقط ميتًا، خلافًا للشافعي؛ لأنا لا نعلم أنه كان حيًا، بدليل أنّه لا يحكم له بحكم الحي ما دام حملاً، ولو علمنا أنه كان حيًا لأوجبنا فيه الدية كاملة كما نوجبها فيه إذا استهل صارخًا بعد طرحه ثم مات، ولأن الأرش الواجب فيه مقدّر تقدير أرش الأحياء، فلم تجب الكفارة فيه كالعضو.
[1625] مسألة: في جنين الحرة عشر دية أمه، وكذلك في جنين الأمة عشر قيمة أمه إذا كان من غير سيدها، وعند أبي حنيفة أن ما يجب في الجنين معتبر به بنفسه لا بأمه، فإن كان الجنين ذكرًا حرًا ففيه نصف عشر دية نفسه، وإن كان أنثى حرة فعشر ديتها، وإن كان رقًا فنصف عشر قيمته إن كان ذكرًا وعشرها إن كان أنثى، وفي جنين الحرة لا يحصل بيننا وبينه خلاف في المذهب، ولكن نختلف في التعليل، وإنّما الخلاف في الجنين الرق؛ فدليلنا أنه جنين فارق أمه ميتًا بجنايته وهي حية فلم يختلف حكم ضمانه بالذكورية والأنوثية، أصله جنين الحرة.
* * *