إلى صاحبه، وأشهد عليه، ضمن ما تلف به، وقال أشهب: إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن معه الإتلاف تعلّق الضمان على صاحبه، أشهد عليه أو لم يشهد وهذا هو الصحيح، وقال الشافعى: لا ضمان عليه على كل وجه؛ فدليلنا أنّه متعدّ بتبقيته لتعرضه للتلف، فأشبه أن يحفر بئرًا أو يضع حجرًا في الطريق فيعثر به الناس أو ينصب حبالة.

[1619] مسألة: من اتخذ في داره كلبًا عقورًا، يعلم أنه يعقر، فتلف به إنسان فهو ضامن، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا ضمان عليه؛ فدليلنا أنّه أمسك سبعًا يعدو على الناس ويفترسهم عالم به، فلزمه ضمان ما تلف به، كالذئب والفهد، ولأنه حيوان يتلف به الناس وأموالهم فكان بإمساكه ضامنًا كالجنايات.

[1620] مسألة: من حفر بئرًا في فنائه، أو أحدث شيئًا له أن يحدثه ثم تلف به إنسان أو بهيمة لم يضمن، وقال أبو حنيفة: يضمن، وحكي أنه فرق بين أن يجلس في آخر المسجد منتظرًا للصلاة وبين أن لا يجلس لانتظار الصلاة، فقال في الأولى: لا يضمن إن عثر به غيره فتلف، وفي الثاني: يضمن؛ فدليلنا أنه لم يحصل منه إتلاف بمباشرة، ولا عن سبب تعدى به فلم يضمن، ولأن هذه أسباب الضمان، ولأنه سبب مباح فلم يضمن به ما تلف، أصله إذا أحدث في ملكه.

[1621] مسألة: إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينًا ميتاً ففيه دية، خلافاً لمن حكي عنه أنه لا شيء فيه؛ لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015