فيما دخل فيه من أرض مصر، وقال أبو عبيد: "قد تتابعت الأخبار بالكراهية لشراء أرض الخارج".
وقال الأوزاعي: لم يزل أئمة المسلمين ينهون عن شرى أرض الجزية، ويكرهه علماءهم.
وقال النعمان: وقد سئل أيكره أن يودي الرجل الجزية على خراج الأرض؟ قال: لا، وقال النعمان: إنما الصغار خراج الأعناق، وبه قال يعقوب.
وكان الشافعي يقول: "أما خراج الأرض فلا يتبين به صغار، وهو يشبه أن يكون ككري الأرض بالذهب والفضة، وقال الثوري: ما كان من أرض صولح عليها، ثم أسلم أهلها بعد، وضع عنه الخراج، وما كان من أرض أخذت عنوة، ثم أسلم صاحبها، وضعت عنه الجزية، وأقر على أرضه الخراج.
م 1835 - واختلفوا في الذمي يشتري أرضا من أرض العشر.
فقالت طائفة: لا شيء، عليه فيها، لأن العشر إنما يجب على المسلمين طهورا لهم، وليس على أهل الذمة صدقة في زروعهم، هذا قول مالك بن أنس، وحكى عنه أنه قال: ولكن يؤمر ببيعها لأن