م 389 - واختلفوا في الاستعاذة في كل ركعة، فكان الحسن البصري، والنخعى، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، يقولون: يجزيه أن يستعيذ في أول الركعة.
وفيه قول ثان: وهو أن يستعيذ في كل ركعة، كذلك قال ابن سيرين.
وكان سفيان الثوري: لا يرى خلف الإمام تعوذاً.
وقال مالك: يكبر، تم يقرأ.
(ح 276) ثبت أن [1/ 10/ألف] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ شماله بيمينه
إذا دخل الصلاة.
م 390 - وقال بهذا الحديث: مالك، وأحمد، وإسحاق، وحكى ذلك عن الشافعي واستحب ذلك أصحاب الرأي.
ورأت جماعة: إرسال اليد، وممن روينا ذلك عنه ابن الزبير، والحسن البصري، وإبراهم النخعى.
م 391 - واختلفوا في المكان الذي يوضع عليه اليد، فروينا عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه وضعها على صدره.
وقال سعيد بن جبير، وأحمد بن حنبل: فوق السرة، وقال: لا بأس إن كان تحت السرة.