(ح 824) أمر معاذاً حين بعثه إلى اليمن وهم عرب أهل الكتاب معروف مشهور عندهم، ولم يبلغنا في شيء من الأخبار أن ناساً من العجم، كانوا باليمن سكانه، حيث وجه النبي- صلى الله عليه وسلم - معاذ إلى اليمن.
ولوكان به قوم من العجم لكان في أمره إياه أن يأخذ من كل حالم ديناراً، أمر أن يؤخذ من جميعهم من كل واحد ديناراً عربياً، كان أو أعجمياً، ولو أراد بعضهم لبيّن ذلك.
م 1801 - جاء الحديث عن عمر بن الحطاب أنه بعث مصدقاً فأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشور، ومن أهل الكتاب نصف العشور.
واختلف أهل العلم في الحكم في نصارى بني تغلب.
فقالت طائفة: حكمهم حكم سائر عبدة الأوثان الذين لا يجوز قبول الجزية منهم، ولا يقبل منهم إلا الإسلام، أو القتل.
وقالت طائفة: لا تؤكل ذبائحهم، ولا يجوز نكاح نساءهم، وقالت: إنما صالحهم عمر لما خوف من أمرهم، وقيل لا تقوي عدوك عليك بهم.
م 1802 - واحتج بعضهم بمنع علي بن أبي طالب من أكل ذبائحهم، ولو كانوا عنده من أهل الكتاب ما كره ذلك، وكره ذبائحهم عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومحمد بن علي.