على أنفسنا إن كففنا عن حربهم، قاتلناهم ولم يعمد قتل مسلم فإن أصبنا كفرنا (?).
م 1795 - روينا عن أبي بكر الصديق أنه قال حين بعث الجيوش إلى الشام فيما يوصيهم به: ولا يغرقن نحلا ولا يحرقها، ولا يعقروا بهيمة.
وروينا عن ثوبان أنه قال: لا يغرقن نحلا ولا يحرقنه.
وقيل لمالك: أنحرق بيوت نحلهم؟ قال: أما النحل فلا أدري ما هو.
م 1796 - واختلفوا في الفرس يقف على صاحبه فيريد عقره، [1/ 159/ألف] فرخص فيه لهم.
وممن رخص فيه مالك، قال مالك: يعقر ولا يتركه.
وقال النعمان: إذا أصابوا غنائم ذبحوا المغنم، وحرقوا المتاع، وحرقوا لحوم الغنم كراهية أن ينتفع به أهل الشرك.
وكرهت طائفة أن يعقر بهيمة إلا لمأكل، وكره ذلك الأوزاعي، والشافعي.