(ح 272) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وجاءت الأخبار من وجوه شتىً عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه افتتح الصلاة بالتكبير.
م 382 - وأجمع أهل العلم على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه عاقد داخل فيها.
م 383 - واختلفوا في وجوب ذلك، فكان عد الله بن مسعود، وطاؤس، وأيوب، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعى، وأبو ثور، وإسحاق: يرون أن التكبير افتتاح الصلاة، وعلى هذا عوام أهل العلم في القديم والحديث لا يختلفون، أن السنة أن تفتتح الصلاة بالتكبير.
وكان الحكم يقول: إذا ذكر الله مكان التكبير يجزيه.
وحكى عن النعمان، ويعقوب أنه قال: في الرجل يفتتح الصلاة بلا إله إلا الله قال: يجزيه، وإن قال: اللهم اغفر لي، يجزه، وبه قال محمد.
وقال يعقوب: لا يجزيه إذا كان يحسن التكبير.
وقد روينا عن الزهري قولاً ثالثاً: أنه سئل عن رجل افتتح الصلاة بالنية ورفع يديه، قال: يجزيه.