وقال أصحاب الرأي: إذا رمى صيداً فأثخنه حتى لا يستطيع التحريك وسقط، فرماه أخر بسهم فقتله، لم يؤكل.

وقال يعقوب، ومحمد: على الآخر قيمته مجروحاً للأول.

قال أبو بكر: هذا كما قالوا، وإنما حرم أكله:

(ح 795) لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - نهى عن صبر البهائم.

18 - باب صيد المرتد

قال أبو بكر:

م 1767 - لا يحل أكل ذبيحة المرتد، لأنه غير مسلم، ولا من أهل الكتاب الذي أبيح لنا أكل ذبائحهم، وكذلك صيد المرتد لا يحل أكله، وهذا على قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

19 - باب [1/ 153/ب] الشبكة والأحبولة يقع فيها الصيد

م 768 أ- واختلفوا في الشبكة والأحبولة يقع فيها الصيد فيدركه صاحبه وقد مات.

فقالت طائفة: لا تؤكل إلا أن يدرك ذكاته، هذا قول عطاء، والنخعي، وعمرو بن دينار، وقتادة، وبه قال ربيعة، والشافعي، وكذلك قال الزهري، ومالك، فيما قتلت الحباله.

وقال الثوري: لا يعجبني إلا أن يدركه فيذكيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015