وقال أصحاب الرأي: إذا رمى صيداً فأثخنه حتى لا يستطيع التحريك وسقط، فرماه أخر بسهم فقتله، لم يؤكل.
وقال يعقوب، ومحمد: على الآخر قيمته مجروحاً للأول.
قال أبو بكر: هذا كما قالوا، وإنما حرم أكله:
(ح 795) لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - نهى عن صبر البهائم.
قال أبو بكر:
م 1767 - لا يحل أكل ذبيحة المرتد، لأنه غير مسلم، ولا من أهل الكتاب الذي أبيح لنا أكل ذبائحهم، وكذلك صيد المرتد لا يحل أكله، وهذا على قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 768 أ- واختلفوا في الشبكة والأحبولة يقع فيها الصيد فيدركه صاحبه وقد مات.
فقالت طائفة: لا تؤكل إلا أن يدرك ذكاته، هذا قول عطاء، والنخعي، وعمرو بن دينار، وقتادة، وبه قال ربيعة، والشافعي، وكذلك قال الزهري، ومالك، فيما قتلت الحباله.
وقال الثوري: لا يعجبني إلا أن يدركه فيذكيه.