قال الله جل ذكره: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} إلى قوله: {وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ} الآية.
(ح 785) وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح أكل ما أصطاد الكلب المعلم إذا سمى الله صاحبه عليه عند إرساله.
م 1735 - وأجمع عوام أهل العلم [1/ 149/ب] على أن الكلاب جوارح يجوز أكل ما أمسكن على المرسل إذا ذكر اسم الله عليها، وكان المعلم مسلماً، إلا ما اختلف فيه من صيد الكلب الأسود.
م 1736 - واختلفوا في غير الكلاب من الفهود، والصقور، والبزاة، وسائر الطيور، والسباع.
فروينا عن ابن عباس أنه قال: في قوله: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} الآية، قال: هي الكلاب المعلمة والبازي، وكل طير يعلم الصيد، والفهود، والصقور، وأشباهها، وبمعنى قول ابن عباس قال طاووس، ويحيى بن أبي كثير، والحسن البصري، ومالك، والشافعي، والنعمان، وابن الحسن، وأبو ثور.