م 1725 - واختلفوا في ذبائح نصارى بني تغلب.
فرخص في أكل ذبائحهم ابن عباس، والنخعي، والزهري، والحكم، وحماد، وعطاء الخراساني، والشعبى، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وكره ذلك علي بن أبي طالب، وعطاء، وسعيد بن جبير، وبه قال الشافعي، ومال أبو ثور إلى القول الأول.
م 1726 - روينا أن غلاماً لعمر بن الخطاب كتب إلى عمر بن الخطاب: إن قبلنا ناساً يدعون السامرة يستنون السبت، ويقرؤون التوراة، ولا يؤمنون بيوم البعث، فما يرى أمير المؤمنين في ذبائحهم؟ قال: فكتب: هم طائفة من أهل الكتاب، ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب.
وقال إسحاق: لا بأس بذبائح الصابين لأنهم طائفة من أهل الكتاب.
وقال مجاهد: الصابون هم قوم من المشركين لا كتاب لهم.
روينا عن ابن عباس أنه قال: هم قوم بين المجوس واليهود، لا تحل نسائهم، ولا تؤكل ذبائحهم.
وقال يعقوب: لا تؤكل ذبائحهم.
وحكى عن النعمان أنه قال: لا بأس بذبائحهم، ومناكحة نسائهم.