سعد، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان وأصحابه.
وقال جابر بن عبد الله: في ذبيحة الصبي تؤكل، وكذلك قال طاووس، والقاسم بن محمد.
ومن الحجة على إباحة أكل ذبيحة المرأة مع ما ذكرناه من إجماع من حفظنا قوله.
(ح 784) في حديث ابن عمر: إن امرأة كانت ترعى على آل كعب بن مالك فخافت على شاة أن تموت، فأخذت حجراً فذبحت به، وأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأكلها.
7 - باب ذبيحة السكران والمجنون [1/ 148/ألف]
م 1710 - قال مالك في المجنون والسكران إذا ذبحا وهما لا يعقلان، فلا يجوز أكل ذبيحتهما.
قال الشافعي: أكره ذلك، ولا أقول: أنه حرام.
قال أبو بكر: قول مالك صحيح.