م 1706 - واختلفوا في ذبح ما ينحر من الإبل، وبنحر ما يذبح من البقر والغنم، فأباح أكثر أهل العلم، أي فعل ذلك المذكى جاز، هذا قول [1/ 147/ب] عطاء بن أبي رباح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأيي ثور، وهو قول الزهري، وقتادة، والثوري، والليث بن سعد.
وقال مالك: في البعير يذبح ذبحاً من غير ضرورة ما يعجبى، وكره أكله على هذا الوجه.
قال أبو بكر: وليس يختلف الناس أن من نحر الإبل، وذبح البقر والغنم، أنه مصيب، ولا أعلم أحداً كره أكل ما نحر مما يذبح، أو ذبح مما ينحر، وكره مالك ذلك، وقد يكره المرء الشيء ولا يحرمه، وفي حديث عدي بن حاتم: "أنهر الدم بم شئت".
م 1707 - أجمع أهل العلم لا أعلمهم اختلفوا فيه على أن المرء إذا ذبح بما يجوز الذبح به، وسمى الله، وقطع الحلقوم، والمرئ، والودجين، وأسال الدم، أن الشاة مباح أكلها.