فانتهى الناس عنهما النهية إياهم عنها، ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل.

ولا يعلم أحد من أهل العلم يقول: إن النبي- صلى الله عليه وسلم [1/ 146/ب] كان ينهاهم عنها ثم أذن فيهما، والدليل على أن الفعل كان قبل النهي قوله، في حديث نبيشة: "إنا كنا نعتر عتيرة، وكنا نفرع فرعاً في الجاهلية، وفي إجماع عوام علماء الأمصار عن استعمالهما، والوقوف عن الأمر بهما، مع ثبوت النهي عن ذلك، بيان لما قلناه.

م 1702 - وقد كان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في رجب، وكان يروى فيها شيئاً.

وكان الزهري يقول: الفرعة أول النتاج، والعتيرة شاة كانوا يذبحونها في رجب.

وقال أبي عبيد: "في حديث النبي- صلى الله عليه وسلم -: "لا فرعة ولا عتيرة".

قال أبو عمرو: وهي الفرعة الفرع بنصب الراء، هو أول ولد تلده الناقة، كانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية فنهوا عنها".

قال أبي عبيد: "وأما العتيرة فهي الرجبية كان أهل الجاهلية إذا طلب أحدهم أمراً نذر إن ظفر به أن يذبح من غنمه في رجب كذا وكذا أو هي العتائر، ونسخ بعد".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015