م 1696 - وقال مالك: المملوك لا يعق عن ولده إلا بإذن مولاه، إلا أن يكون عبداً غنياً يتقلب في التجارات، ويكتسى الكسوة الحسنة، بغير إذن سيده ولا يمنعه، فإذا كان هكذا فلا بأس أن يعق عن ولده إلا أن يمنعه سيده.
قال أبو بكر: لا فرق بين العبيد في ذلك، ليس له أن يعق إلا بإذن مولاه وهذا مذهب الشافعي.
م 1697 - وقال أحمد، وإسحاق: العقيقة أحب إلي من أن يتصدق بثمنها على المساكين.
قال أبو بكر: صدق أحمد، إتباع السنن أفضل.
قال أبو بكر:
م 1698 - تسمية المولود يوم سابعة حسن.
وكان الحسن البصري، ومالك يستحبان ذلك، ومتى شاء سمى.
(ح 765) لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: ولد لي الليلة غلام فسميته بإسم أبي إبراهيم صلوات الله عليهما.
(ح 766) وسمى الغلام الذي جاء به أنس بن مالك لما حنكه عبد الله.
م 1699 - واختلفوا في تسمية الصبي الذي لم يستهل، فكان ابن سيرين، وقتادة، والأوزاعي يقولون: إذا تم خلقه سمى.
وقال مالك: لا يسمى إذا لم يستهل صارخاً.