وروينا ذلك عن فاطمة بنت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وعن بريدة الأسلمي، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وأبي الزناد، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وجماعة من أهل العلم يكثر عددهم، وانتشر استعمال ذلك في عامة بلدان المسلمين متبعين [1/ 145/ألف] في ذلك ما سنه لهم الرسول، وإذا كان كذلك لم يضر السنة من خالفها، ولا عدل عن القول بها.
م 1690 - يستحب أن يعق عن الغلام والجارية يوم السابع، استدلالا بالسنة ويحلق يوم السابع.
وقال عطاء: يبدأ بالحلق، ثم الذبح، ويستحب أن يتصدق بوزن شعر رأس الصبى أو الصبية ورقاً، وروينا عن فاطمة: أنها فعلت ذلك.
م 1691 - وقد اختلفوا في طلبي رأس الصبى يوم العقيقة، فكان الحسن، وقتادة يقولان: يطلي رأس الصبي بدم يوم العقيقة، فأنكر ذلك غيرهم، وكرهه، وممن كره ذلك الزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
(ح 763) إن في حديث عائشة أن أهل الجاهلية كان يخضبون قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا وضع على رأسه.