م 1688 - روينا عن أنس بن مالك أنه كان يعتق عن ولده الجزور.
وعن أبي بكرة: أنه فعل ذلك، وأن بعضهم ذلك، وقال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاتين عن الغلام، وعن الجارية شاة لا يجوز أن يعتق بغير ذلك [1/ 144/ب].
وممن أنكر ذلك حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، فقالت: وقد ذكر لها الجزور، كانت عمتي عائشة تقول: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
وقال مالك: الضأن في العقيقة أحب إلي من المعز، والغنم أحب إلي من الإبل، والبقر في الهدي أحب إلى من الغنم، والإبل في الهدى أحب إلى من البقر.
قال أبو بكر: ما أحسن ما قال مالك.
م 1689 - واختلفوا في وجوب العقيقة، فقالت طائفة: العقيقة واجبة، لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك وأمره على الفرض.
كان الحسن البصري يقول: في رجل لم يعق عنه قال: "يعق عن نفسه"
وقال الحسن: العقيقة عن الغلام واجبة يوم سابعة.