م 1673 - واختلفوا في الرجل يوجب الأضحية، ثم يريد إبدالها بغيرها، فممن رأى أن يبيعها ويشتري غيرها عطاء.
وقال عكرمة: في البدنة كذلك، ورخص فيه أحمد.
وقال ابن الحسن: لا بأس به.
ومنع من الشافعي، وأبو ثور.
وقال مالك: ذلك له في الضحية يبدلها بخير منها، وليس ذلك في الهدى.
م 1674 - روينا عن ابن عباس أنه قال: إذا ضاعت فقد أجزأ.
وقال الشافعي: لا تبدل عليه إذا ضلت أو سرقت إنما الإبدال في الواجب.
وقال مالك: في الأضحية إن أصابها يوم النحر ذبحها، إلا أن يكون ضحى فلا شيء عليه، فإن وجدها بعد يوم النحر صنع بها ما شاء.
وقال أحمد، وإسحاق: في الأضحية تهلك، ثم ابتاع غيرها، ثم وجدها قالا: يذبحهما جميعاً.
وقال أبو ثور: إذا وجد الأولى يصنع بالأخرى ما بدأ له.
وقال النعمان: إذا ضلت فوجدها بعد يوم النحر تصدق بها حية ولا يذبحها لأن أيام النحر قد ذهبت، وبه قال يعقوب، قال: ولو