8 - باب الرجل يوجب الأضحية أو البدنة ثم يريد ابدالها

م 1673 - واختلفوا في الرجل يوجب الأضحية، ثم يريد إبدالها بغيرها، فممن رأى أن يبيعها ويشتري غيرها عطاء.

وقال عكرمة: في البدنة كذلك، ورخص فيه أحمد.

وقال ابن الحسن: لا بأس به.

ومنع من الشافعي، وأبو ثور.

وقال مالك: ذلك له في الضحية يبدلها بخير منها، وليس ذلك في الهدى.

9 - باب الأضحية توجب ثم تضيع فيشتري غيرها ثم توجد الأولى

م 1674 - روينا عن ابن عباس أنه قال: إذا ضاعت فقد أجزأ.

وقال الشافعي: لا تبدل عليه إذا ضلت أو سرقت إنما الإبدال في الواجب.

وقال مالك: في الأضحية إن أصابها يوم النحر ذبحها، إلا أن يكون ضحى فلا شيء عليه، فإن وجدها بعد يوم النحر صنع بها ما شاء.

وقال أحمد، وإسحاق: في الأضحية تهلك، ثم ابتاع غيرها، ثم وجدها قالا: يذبحهما جميعاً.

وقال أبو ثور: إذا وجد الأولى يصنع بالأخرى ما بدأ له.

وقال النعمان: إذا ضلت فوجدها بعد يوم النحر تصدق بها حية ولا يذبحها لأن أيام النحر قد ذهبت، وبه قال يعقوب، قال: ولو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015