أكبر عني وعن من لم يضح من أمتي".
م - واختلفوا في الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فكان مالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يجيزون ذلك.
وقد روى هذا المعنى عن أبي هريرة، وابن عمر، واحتج أحمد بفعل أبي هريرة، ويذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمته.
قال أبو بكر: وكره ذلك الثوري، والنعمان.
وبالقول الأول أقول، للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الدال على ذلك.
م 1668 - كان الشافعي يقول: لا يضحي ببقر الوحش ولا حمر الوحش، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال مالك: في الظبى ليست من [1/ 142/ب] الأنعام.
وقال أصحاب الرأي: لا يجزئ شيئاً من ذلك، وقد حكى عن الحسن بن صالح أنه قال: يضحي ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبى عن رجل.
م 1669 - وقال الشافعي: ثور وحشي بقرة إنسيته، أو ثور إنسي بقرة وحشية لا يجوز شيء من هذا.