(ح 752) قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "من رأى منكم هلال ذي الحجة، وأراد أن يضحى
فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره حتى يضحى".
قال أبو بكر: ولو كان واجباً لم يجعل ذلك إلى إرادة المضحى.
م 1664 - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر.
م 1665 - واختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه ذبح الأضحية، فكان الشافعي، يقول: إذا برزت الشمس ومضى من النهار [1/ 142/ألف] قدر ما يدخل الإمام في الصلاة فيصلي ركعتين، ويخطب خطبتين خفيفتين، حل الأضحى.
وقال الحسن البصري: إذا ذبح قبل صلاة الإمام يعيد.
وقال الأوزاعي: لا يصلح إلا بعد الصلاة.
وقال أحمد: إذا انصرف الإمام.
وقال إسحاق: إذا فرغ الإمام من الخطبة.
وقال مالك: في أهل البوادي يتحرون أقرب الأئمة إليهم فينحرون بعده.
وفيه قول ثان: وهو أن من ذبح بعد الصلاة والإمام يخطب أجزاه، هذا قول الثوري.
وقال مالك: إن ذبح قبل الإمام أعاد.