قال أبو بكر: لا أجد دلالة أبيح بها ما أباحه عطاء من أخذ الشوك وغيره من الحرم، والشيء إذا حُرم حرم القليل منه والكثير.
م 1659 - واختلفوا في الرعي في حشيش الحرم، فكان الشافعي يقول: أما الراعي فلا بأس به، لأن الذي حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - منه الاختلاء إلا الإذخر، والاختلاء الإحتشاش، وبه قال يعقوب وحكى ذلك عن عطاء.
وكان النعمان، ومحمد يقولان: لا يرعى في حشيش الحرم، ولا ينقطع منه إلا الإذخر.
وقال ابن أبي ليلى: كقول الشافعي.
وقال مالك: لا يحتش أحد لدابته في الحرم.
م 1660 - ورخص أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: في أخذ ما سقط من الشجر البالي الميت.
قال أبو بكر: ولا أعلم أحداً منع منه.
وبه نقول.
م 1661 - واختلفوا في وجوب الجزاء على من قتل صيداً في حرم المدينة.
فقال مالك، والشافعي، وأكثر من لقيناه من علماء الأمصار يقولون: لا جزاء على قاتله.
وكان ابن أبي ذئب، وابن نافع صاحب مالك يقولون: عليه الجزاء مثل [1/ 141/ب] صيد مكة.