قال أبو بكر: لا أجد دلالة أبيح بها ما أباحه عطاء من أخذ الشوك وغيره من الحرم، والشيء إذا حُرم حرم القليل منه والكثير.

م 1659 - واختلفوا في الرعي في حشيش الحرم، فكان الشافعي يقول: أما الراعي فلا بأس به، لأن الذي حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - منه الاختلاء إلا الإذخر، والاختلاء الإحتشاش، وبه قال يعقوب وحكى ذلك عن عطاء.

وكان النعمان، ومحمد يقولان: لا يرعى في حشيش الحرم، ولا ينقطع منه إلا الإذخر.

وقال ابن أبي ليلى: كقول الشافعي.

وقال مالك: لا يحتش أحد لدابته في الحرم.

م 1660 - ورخص أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: في أخذ ما سقط من الشجر البالي الميت.

قال أبو بكر: ولا أعلم أحداً منع منه.

وبه نقول.

26 - باب صيد حرم المدينة

م 1661 - واختلفوا في وجوب الجزاء على من قتل صيداً في حرم المدينة.

فقال مالك، والشافعي، وأكثر من لقيناه من علماء الأمصار يقولون: لا جزاء على قاتله.

وكان ابن أبي ذئب، وابن نافع صاحب مالك يقولون: عليه الجزاء مثل [1/ 141/ب] صيد مكة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015