9 - باب الأجير يحصر وما يجب على المحصر إذا حل ورجع من القضاء

م 1627 - واختلفوا فيما استوجر ليحرم عن ميت، وأحرم عنه من ميقاته ثم أحصر، فكان الشافعي يقول: يحل وله من الإجارة بقدر ذلك إلى الموضع الذي أحصر فيه.

وقال أبو ثور: عليه أن يحج الحجة إلى أخذ الأجرة عليها.

وقال أصحاب الرأي: يبعث وصي الميت يهدي من الدراهم على التى دفعها إليه يحج بها، ويرد ما بقي من الدراهم على وصي الميت، وعلى وصي الميت أن يحج بهذه الدراهم من حيث بلغ.

م 1628 - واختلفوا فيما يجب على المحصر إذا حل ورجع من القضاء، فقال مجاهد، والشعبي، وعكرمة: عليه حج قابل.

وقال النخعي، وأصحاب الرأي: عليه حجة وعمرة.

وقال عطاء. إن شاء جاء بعمرة، وإن شاء جاء بحجة، والحج أحب إليّ.

وفيه قول رابع: وهو أن لا قضاء عليه إلا أن يكون حج حجة الإِسلام فيحجها هذا قول الشافعي، ومالك، وأبو ثور، وبه نقول.

10 - باب ما يفعل من فاته الحج

م 1629 - واختلفوا فيما على من فاته الحج، فقال عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، [1/ 139/ب] وابن عمر: يطوف ويسعى، ويحلق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015