وقال عطاء: [1/ 136/ألف] مني العقبة إلى محسّر وبه قال الشافعي وقال: ليس العقبة من مني ولا بطن المحسّر. وكذلك نقول.
(ح 733) ثبت أن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدراً من إمارته ركعتين، ثم أتمها.
م 1603 - وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من خرج في غير أيام الحج إلى مني أنه لا يقصر الصلاة.
م 1604 - واختلفوا فيمن يحج من مكة من أهلها أو المقيمين بها من غير أهلها، فكان القاسم بن محمد، وسالم بن عبد [الله] (?)، ومالك، والأوزاعي، وإسحاق يقولون: يقصرون الصلاة بمنى وعرفة.
وقال عطاء، ومجاهد، والزهري، وابن جريج، والثوري، والشافعي، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يتمون.
وكذلك نقول لأنهم لما أجمعوا على أن من خرج إلى منىً من مكة في غير أيام الحج أنه يتم الصلاة فإن حكم أيام الحاج بحكم سائر الأيام.