وقال عطاء: [1/ 136/ألف] مني العقبة إلى محسّر وبه قال الشافعي وقال: ليس العقبة من مني ولا بطن المحسّر. وكذلك نقول.

247 - باب قصر الصلاة بمنىً للحاج

(ح 733) ثبت أن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدراً من إمارته ركعتين، ثم أتمها.

م 1603 - وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من خرج في غير أيام الحج إلى مني أنه لا يقصر الصلاة.

م 1604 - واختلفوا فيمن يحج من مكة من أهلها أو المقيمين بها من غير أهلها، فكان القاسم بن محمد، وسالم بن عبد [الله] (?)، ومالك، والأوزاعي، وإسحاق يقولون: يقصرون الصلاة بمنى وعرفة.

وقال عطاء، ومجاهد، والزهري، وابن جريج، والثوري، والشافعي، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يتمون.

وكذلك نقول لأنهم لما أجمعوا على أن من خرج إلى منىً من مكة في غير أيام الحج أنه يتم الصلاة فإن حكم أيام الحاج بحكم سائر الأيام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015