وقال عطاء، ومالك، والشافعي، يجزيه الإفاضة ويحلق ويقصر [1/ 135/ب] ولا شيء عليه.
وقال مالك: وإن أصاب النساء قبل أن يذبح ويحلق وقد أفاض أهراق دماً، وقال مالك: فيمن أفاض قبل أن يرمي الجمرة لا يجزيه الإفاضة، فليرم، ثم لينحر، ثم ليقصر.
ومذهب الشافعي: أن ذلك يجزيه ويرمي وينحره.
قال الأوزاعي: إذا زار البيت قبل أن يرمي جمرة العقبة جاهلاً، ثم واقع أهله يهريق دماً.
(ح 731) روينا عن عائشة أنها قالت: أفاض رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى مني فمكث بها ليالي أيام التشريق.
م 1600 - فالسنة أن يقيم الناس بمنىً ليالي أيام التشريق إلا من نفر النفر الأول، فإنه يسقط عنه بخروجه عن مني المقام بمنى ليلة النفر الكبير، إلا أهل السقاية من أهل بيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فإنه أذن لهم أن يبيتوا بمكة ليالي مني، وإلا الرِعاء.
م 1601 - واختلفوا فيمن بات عن مني ليلة من ليالي مني غير من ذكرنا، فقال عطاء: عليه دراهم، ومال أحمد إلى هذا القول، وقال مرة يطعم شيئاً وليس فيه وقت.