قال أبو بكر: وبحديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أقول، ولا يصح خبر شبرمة الذي احتج به الشافعي.
م 1594 - واختلفوا في طواف المتمتع وسعيه، فقالت طائفة: يجزيه طواف واحد وسعي واحد، هذا قول ابن عباس، وعطاء، وطاؤس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأحمد، وإسحاق، غير أن أحمد، وإسحاق قالا: طوافان أجود وكان ابن عمر: إذا أفرد في أشهر الحج طاف لكل واحد منهما طوافاً بين الصفا والمروة، وبه قال الشافعي، وعلقمة: علماً الأمصار للتفريق بين العملين وإفراد كل واحد منهما عن الآخر.
وبه نقول، إلا أن يكون مضت السنة وتسلم لها.
(ح 725) سنّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم - للقادمين المحرمين بالحج بتعجيل الطواف عند دخولهم، وفعل هو ذلك.
(ح 726) وأمر من حل من أصحابه أن يحرموا إذا أرادوا أن ينطلقوا إلى منىً.