قال أبو بكر: ويحتمل لو قال قائل: إذا كان واجباً فعلم أن الفقراء أخذوه يجزيه، لأنهم أخذوا حقاً لهم، وإن كان فيهم غنى لم يجزه حصة الغنى، وإن لم يعلم من أخذه لم يجزه، وإن كان تطوعاً فلا شيء عليه لأنه لم يفرط وأصله التطوع.

أبواب الحلق والتقصير [1/ 132/ألف]

231 - باب حلق الرأس بعد الفراغ من الذبح أو النحر واستحباب التيامن في الحلق وفضل الحلق على التقصير في الحج والعمرة واختيار ذلك

(ح 711) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - حلق رأسه في حجة الوداع.

(ح 712) وأنه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم ناول الحالق شقه الأيسر فحلقه.

م 1572 - وروينا عن ابن عباس أنه أمر أن يبدأ بالشق الأيمن، وبه قال الشافعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015