221 - باب الأكل من لحوم الضحايا والهدايا

قال الله تبارك وتعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} الآية.

وقال: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} الآية.

م 1558 - وقد اختلف أهل العلم فيما يؤكل من الهدي وفيما لا يؤكل منه، فكان ابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وأحمد، وإسحاق يقولون: لا يؤكل من النذر، ولا من جزاء الصيد، ويؤكل مما سوى ذلك.

وقال سعيد بن جبير: لا يؤكل من جزاء الصيد، ولا من الفدية.

وقال النخعي: لا يؤكل من جزاء الصيد.

وقال الحكم: يأكل.

وكان الأوزاعي يقول: يكره أن يأكل من الهدي، وما كان من جزاء الصيد، أو فدية، أو كفارة، ويؤكل ما كان من هدي تطوع واستمتاع [1/ 130/ألف] أو نذر.

وقد روينا عن الحسن قولاً ثانياً: هو أن كان لا يرى بأساً أن يأكل من جزاء الصيد، ونذر المساكين.

وقال أصحاب الرأي: يؤكل من هدي القران، والمتعة، والتطوع، ولا يؤكل من غير ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015