. . (?) [1/ 128/ب] ابن عمر، وعطاء، وابن سيرين، والثوري، ومالك، والشافعي، أن يستقبل القبلة.
وكان ابن عمر وابن سيرين يكرهان: أن يوكل من ذبيحة ذبحت لغير القبلة.
قال أبو بكر: يستحب أن يستقبل لها القبلة، ولا يحرم إذا ذبحت لغير القبلة.
(ح 701) قال: جابر بن عبد الله: اشتركنا مع النبي- صلى الله عليه وسلم - في الحج، والعمرة كل سبعة في بدنة.
(ح 702) قال: ونحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.