قال مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين.
وروينا هذا القول عن عمر، وابن مسعود.
وقال ابن عمر: يصليهما بإقامتين، وبه قال سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، والشافعي، وإسحاق، وبه قال أحمد: آخر قوليه.
وفه قول رابع: وهو أن يجمع بينهما بإقامة، روينا ذلك عن ابن عمر، وبه قال الثوري.
قال أبو بكر: القول الأول أولى.
قال أبو بكر:
م 1515 - ولا أعلمهم يختلفون أن من السنة أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين.
م 1516 - واختلفوا فيما يجب على من لم يبت بالمزدلفة ليلة النحر ولم يقف بجمع، فقال عطاء، والزهري، وقتادة، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب: يهريق دماً.
وفيه قول ثان: "وهو إن خرج منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه، وإن خرج قبل نصف الليل فلم يعد إلى المزدلفة افتدى، والفدية شاة" هذا قول الشافعي.