قال مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين.

وروينا هذا القول عن عمر، وابن مسعود.

وقال ابن عمر: يصليهما بإقامتين، وبه قال سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، والشافعي، وإسحاق، وبه قال أحمد: آخر قوليه.

وفه قول رابع: وهو أن يجمع بينهما بإقامة، روينا ذلك عن ابن عمر، وبه قال الثوري.

قال أبو بكر: القول الأول أولى.

قال أبو بكر:

م 1515 - ولا أعلمهم يختلفون أن من السنة أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين.

193 - باب اختلاف أهل العلم فيمن لم يبت ليلة النحر بالمزدلفة، [1/ 125/ب] ولم يقف بها غداة يوم النحر

م 1516 - واختلفوا فيما يجب على من لم يبت بالمزدلفة ليلة النحر ولم يقف بجمع، فقال عطاء، والزهري، وقتادة، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب: يهريق دماً.

وفيه قول ثان: "وهو إن خرج منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه، وإن خرج قبل نصف الليل فلم يعد إلى المزدلفة افتدى، والفدية شاة" هذا قول الشافعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015