. . . . (?) [1/ 15/ب] العموم.
م 369 - واختلف فيه إذا أعادها.
فقالت طائفة: الأولى منهما هي المكتوبة، روى ذلك عن علي، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.
وقال سعيد بن المسيب، وعطاء، والشعبى، التي صلى معهم هي المكتوبة.
وقد روينا عن ابن عمر، وابن المسيب، وعطاء أنهم قالوا: ذلك إلى الله عزّ وجل يجعل المكتوبة أيتهما شاء.
وهذه، الروايات خلاف الروايات عنهم.
م 370 - واختلفوا فيمن نسي صلاة فذكرها في الأوقات التي نُهى عن الصلاة فيها.
فقالت طائفة لا يقضين الفوائت في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، روي عن أبي بكرة (?) أنه نام في دالية، فاستيقظ عند الغروب،