[1/ 121/ب] النحر فهي متعة، هذا قول الحسن البصري، ولا يعلم أحد قال بواحد من هذين القولين.
م 1475 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من دخل بعمرة في أشهر الحج، وهو يريد المقام بها، ثم أنشأ الحج فهو متمتع، هذا قول مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وأبي ثور، وحكى ذلك أبو ثور عن الكوفي.
وقال مالك، والشافعي، وإسحاق: في المكي ينقطع إلى بلد من البلدان سوى مكة، ثم قدم معتمراً في أشهر الحج، ثم أقام بمكة فحج، أنه متمتع.
م 1476 - واختلفوا في مكي اعتمر في أشهر الحج من مصر من الأمصار، ثم حج من عامه، فقال مالك، وأحمد، لا دم عليه، وهذا على مذهب قول الشافعي.
وقال طاووس: إن اعتمر من مصر من الأمصار متمتعاً أن عليه الدم.
قال الله تبارك وتعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} الآية.