م 1472 - كان عطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يجزئ السعي بين الصفا والمروة على غير طهارة.
وكان الحسن البصري يقول: إن ذكر قبل أن يحل فليعد الطواف، وإن ذكر بعد ما حل فلا شيء عليه.
قال أبو بكر:
(ح 662) وفي قول النبي- صلى الله عليه وسلم - لعائشة: إقض ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.
دليل على أن ذلك جائز.
وكان ابن عمر، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والقاسم بن محمد: لا يرون بأساً إذا طاف في أول النهار أن يؤخر السعي حتى يبرد، وبه قال أحمد، وإسحاق: إذا كانت عليه.
وقال الثوري: لا بأس به إذا طاف أن يدخل الكعبة، فإذا خرج سعى وبه قال أحمد، وإسحاق.
م 1473 - أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من الآفاق من الميقات، وقدم مكة ففرغ منها، وأقام بها فحج من عامه، أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد، وإلا فالصيام.