بالصفا، وأنه ختم سعيه بالمروة، وأن من فعل ذلك فهو مصيب للسنة.
م 1468 - واختلفوا فيمن بدأ بالمروة قبل الصفا.
فقالت طائفة: يلغى ذلك الشوط ولا يعتد به كذلك قال الحسن البصري، ومالك، والشافعي، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.
وقد روينا عن عطاء فيه قولين: أحدهما: أنه لا يعتد بذلك الشوط، والآخر: أنه إن جهل ذلك أجزأ عنه.
م 1469 - واختلفوا فيمن سعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، فكان عطاء، وبعض أهل الحديث يقولان: يجزيه ولا يعيد السعي.
وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجزيه غير أن مالكاً قال: إن جهل فخرج من مكة رجع، فإن كان أصاب النساء سعى بين الصفا والمروة واعتمر وأهدى.
وكان الشافعي يقول: يرجع من حيث كان، ويشبه مذهبه إن كان وطئ أن يكون عليه بدنة.
وقال أصحاب الرأي: إن رجع من بلده فعليه دم.