م 1454 - روينا عن أبي بكر الصديق أنه طاف بابن الزبير في خرقة.
وأجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصبى الصغير يطاف به، هذا قول النخعي، وعطاء، ومالك، والشافعي.
م 1455 - واختلفوا فيمن طاف بصبى وتراً بطوافه عنه وعن الصبي.
فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: يجزيه إذا نوى ذلك.
وقال الشافعي: [1/ 119/ب] الطواف طواف المحمول لا طواف الحامل، على الحامل الإعادة.
وحكى عن مالك أنه قال: الطواف طواف الحامل.
قال أبو بكر: إذا طاف رجل برجل ونوى كل واحد منهما طوافه أجزاهما.
م 1456 - كان أبو ثور يقول: إذا طاف في ثوب نجس وهو لا يعلم يجزئه.
وحكى عن الكوفي أنه قال: إن طاف فيه فلا شيء عليه.
قال الشافعي: لا يجزيه.
قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.