157 - باب الطواف بالصبي الصغير

م 1454 - روينا عن أبي بكر الصديق أنه طاف بابن الزبير في خرقة.

وأجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصبى الصغير يطاف به، هذا قول النخعي، وعطاء، ومالك، والشافعي.

م 1455 - واختلفوا فيمن طاف بصبى وتراً بطوافه عنه وعن الصبي.

فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: يجزيه إذا نوى ذلك.

وقال الشافعي: [1/ 119/ب] الطواف طواف المحمول لا طواف الحامل، على الحامل الإعادة.

وحكى عن مالك أنه قال: الطواف طواف الحامل.

قال أبو بكر: إذا طاف رجل برجل ونوى كل واحد منهما طوافه أجزاهما.

158 - باب الطائف يطوف وفي ثوبه نجاسة لا يعلم بها

م 1456 - كان أبو ثور يقول: إذا طاف في ثوب نجس وهو لا يعلم يجزئه.

وحكى عن الكوفي أنه قال: إن طاف فيه فلا شيء عليه.

قال الشافعي: لا يجزيه.

قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015